الشيخ الطوسي

265

تهذيب الأحكام

قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط أولم يشترط . لان هذا الخبر المراد به ما قدمناه من أنه سواء اشترط أو لم يشترط فإنها لا ترث فإنه ليس لها ميراث ، وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه : ( 1143 ) 68 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال : حلال لك من الله ورسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها ان لا ترثها ولا ترثك قال : فقلت فكم عدتها ؟ فقال : خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة . ( 1144 ) 69 - واما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن فضال عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح . فالمراد بهذا الخبر إذا لم يشترطا الأجل فإنهما يتوارثان دون أن يكون المراد به شرط الميراث ، والذي يدل على ذلك ما رواه : ( 1145 ) 70 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وان شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما ،

--> - 1142 - الاستبصار ج 3 ص 149 الكافي ج 2 ص 47 مرسلا - 1143 - 1144 - الاستبصار ج 3 ص 150 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 47 - 1145 - الاستبصار ج 3 ص 150 الكافي ج 2 ص 44